10 أماكن مُحظر وضع لافتات عليها: اكتشف القوانين التي قد تدهشك!

تنظيم عرض اللافتات وفقًا للتشريعات الجديدة

يحدد القانون بشكل واضح المواقع التي يُحظر فيها إصدار تصاريح لوضع الإعلانات. حيث تنص المادة 36 من قانون البناء الصادر برقم 119 للعام 2008 على أنه وفقاً لتشريعات القانون رقم 66 لسنة 1956 والمتعلق بتنظيم الإعلانات، يتولى الجهاز المعني وضع المعايير الخاصة بالإعلانات واللافتات، بما في ذلك المواقع المناسبة وأبعادها. ويُفترض أن يصدر قرار عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، ويتعين على الإدارات المحلية والجهات ذات الصلة الالتزام بهذه القواعد عند النظر في طلبات التراخيص.

المواقع المحظورة لوضع الإعلانات

وفقًا لما جاء في المادة 37 من القانون ذاته، يُحظر النشر أو وضع أي نوع من الإعلانات، بما في ذلك اللافتات والملصقات، التي لا تتماشى مع المعايير المحددة في المادة 36، وتشمل هذه المواقع المحظورة:

1- المناطق العمرانية العامة والشوارع والميادين، بالإضافة إلى عدم التمكن من وضعها على المباني، المواقف، ومحطات وسائل النقل سواء في الحضر أو الريف.

2- على الأسطح وأجسام المباني الأثرية، وكذلك على المنشآت والحدائق التي تتمتع بقيمة تاريخية.

3- المناطق المحيطة بالمباني الأثرية وتلك التي تحظى بقيمة خاصة.

4- المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية ذات الطابع التاريخي والجغرافي المتميز.

5- فوق أو على واجهات المرافق العامة وأبنيتها وأسوارها.

6- التماثيل والنصب التذكارية، بالإضافة إلى النوافير العامة.

7- على الجسور والكباري ومداخل الطرق السريعة والأنفاق.

8- المحاور البصرية التي تتعلق بمعالم أثرية أو منشآت ذات قيمة خاصة.

9- الأماكن والمحاور الحركية التي يتم تحديدها بقرار من المحافظ المختص، بعد استشارة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى