حيثيات تغريم المخرج محمد سامي في سب وقذف الفنانة عفاف شعيب

أصدرت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبدالسلام رزق، حيثيات حكمها ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير والسب والقذف الفنانة عفاف شعيب، بتغريمه 5 آلاف جنيه .

خلاف بين المخرج محمد سامي وعفاف شعيب

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 2024/3/14 بدائرة قسم أول أكتوبر سب المجني عليها عفاف شعيب بتوجيه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق، التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار علانية وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى الجنحة المؤثمة بالمواد ۱۷۱ /3، 302، 306، 308، من قانون العقوبات ولربط الدعوى، إذ إن المحكمة تعرض لواقعات الجنحة فإنها توجزها لحمل هذا القضاء فيما هو مثبت بالمحضر باستيفاء النيابة العامة من حضور المجني عليها بوكيل عنها محام مبلغا تضررها من المخرج محمد سامي؛ لظهوره بمقطع مرئي حال حضوره في برنامج تلفزيوني، متحدث بعبارات سب في حقها قائلا إنها كاذبة وقدم أسطونة سي دي. 

وتم تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات وفيها مثلت المجنى عليها والمتهم كل بوكيل عنهما محام ووكيل المجني عليها ادعى مدنيًا بمبلغ مليون جنيه، أعلن في المواجهة وقدم حافظتي مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها ووكيل المتهم، ودفع عدم توافر أركان جريمة السب والتمس البراءة وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

 وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها إلى أن المتهم سب المجني عليها سب علنيا أمام برنامج تليفزيوني، وذلك بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية، وتخدش شرفها ولاعتبارها، واستقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم، لدى هذه المحكمة من أقوال وكيل المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوي على النحو المار ذكره ومن التقرير الفني، ولما كان من المقرر أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها. 

اقرأ أيضا

تأجيل استئناف مالك مستشفى شهير بأكتوبر على حبسه سنتين في أكتوبر

واطمأنت المحكمة إلى أقوال وكيل المجني عليها والتقرير الفني، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملًا بالمادة 306 من قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد سامي 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية، و إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

تابع أحدث الأخبار
عبر
google news


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى