ملاحقة إسرائيل وإدانتها ممكنة وفق اتفاقيّة جنيف 4

كتبت هيام عيد في “الديار”:
إزاء الإجرام غير المسبوق المتمثل بالهجومين الأخيرين، عبر التفجيرات المتزامنة لأجهزة “البايجر” واللاسلكي، التي أوقعت عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مناطق مختلفة على امتداد الأراضي اللبنانية، ارتفعت أصوات عدة وبمقدمها الموقف الحكومي الرسمي، للمطالبة برفع شكوى عاجلة أمام مجلس الأمن الدولي، كما أمام المحكمة الجنائية الدولية لإدانة “إسرائيل” على جرائمها ضد اللبنانيين، التي تماثل أعمال الإبادة الجماعية.
Advertisement
وعلى الرغم من أن لبنان و “إسرائيل” ليسا عضوين في المحكمة الجنائية، فإن المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية في بيروت، والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، يعتبر أن تفجير أجهزة الاتصال “انتهاك للقانون الدولي الإنساني، لكونه لا يميّز بين المقاتلين والمدنيين، حيث وقع اصابات عشوائية بين المدنيين”.
وخلافاً لما هو متداول، يحرص على التأكيد لـ “الديار”، أن “هذه قاعدة عرفية من قواعد الحرب لا يمكن “لإسرائيل” التنصّل منها، لمجرّد أنها لم تبرم البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والذي يحمي المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، فضلاً عن أن تفخيخ أجهزة الاتصال وتفجيرها، قد يتحوّل بذلك إلى تحدّ عالمي كبير يزعزع قواعد استعمال التكنولوجيا ويرفع مخاطرها، فيُخشى معه أن تنسحب هذه التقنيات على سائر النزاعات في أمكنة أخرى من العالم، وأن تضرب قواعد السلامة والأمان المعلوماتي”.
وفي شرح مفصل لوقائع التفجيرات وحيثياتها، يقول إن “تفجير وسائل الاتصال قد أدى واقعياً كماً واحتمالياً، إلى إصابة مدنيين وإن لم يكونوا يستعملونها، لأنهم كانوا قريبين منها فتضرروا نتيجة ذلك. كذلك، فإن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية وتعريض المدنيين إلى الخطر، من شأنه أن يخالف قواعد الحرب عالمياً وليس فقط تجاه مجتمع معين، حيث أن ذلك يخالف مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين أثناء النزاعات المسلحة، والذي أرساه القانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها لعام 1977 لا سيما الأول منها”.